Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 720

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. [*]
  4. الأولى استطابة نفس الأم حتى ترضى بزوج ابنتها

الأولى استطابة نفس الأم حتى ترضى بزوج ابنتها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله

أنا شاب أرغب في الزواج من فتاة من العائلة ولكن والدتها رفضت الزواج بسبب أنها تريد أن تزوجها غصباً من شخص غيري مع العلم أنها ترغب في الزواج مني والحمد الله فهي فتاة مستقيمة فهل يمكن أن أتزوج منها بطريقة شرعية أي عن طريق القانون وعلى سنة الله ورسوله؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت كفئاً لهذه البنت ورضيت بك فلا يحل لوليها أن يعضلها عن الزواج بك، ولمعرفة الكفاءة انظر الفتوى رقم: ٩٨٨.

وليس لموافقة أمها أثر في صحة عقد النكاح، ولكن الأولى استطابة نفسها حتى ترضى، فإذا أصرت الأم على منعها من الزواج منك وأطاعها الولي في ذلك، فللبنت أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ليزوجها القاضي، ويقوم القاضي مقام الولي في ذلك، لأن الولي سقطعت ولايته بعضله.

علماً بأن النكاح لا يصح إلا بولي، لقوله ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل ثلاثاً، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد.

ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: ٢٠٤٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 720 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.