Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 721

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. [*]
  4. لعل الله أن يجعل في زواجه منها خيرا

لعل الله أن يجعل في زواجه منها خيرا

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أب كبير في العمر ٧٢ عامًا ويريد الزواج بعد ما ماتت زوجته - وهو مطلق والدتي منذ أكثر من ٣٠ عامًا - من امرأة صغيرة ومطلقة من زوجين وسيرتها ليست طيبة والوالد ليس لديه من يعوله سوانا وهو مصر على الزواج منها ويطالبني أن أعطيه مهرها فإن أنا لم أعطه هل عليَّ شيء؟ أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن الوالدين إن كانا فقيرين غير قادرين على الكسب أن نفقتهما تجب على ولدهما، وبما أن والد السائل محتاج فنفقته واجبة عليه، لا سيما وأن النبي ﷺ قد نصَّ على أن للأب حقًّا في مال الولد.

روى أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله ﷺ: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: وقوله ﷿: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:١٥] وهذا في الوالدين الكافرين، فالمسلمان أولى، والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف. انتهى.

ولا شك أن الزواج حاجة، فعلى السائل أن يبر أباه بتيسير هذا الأمر له، وأما كون المرأة صغيرة أو مطلقة فليس هنالك في الشرع ما يمنع زواجه منها ما لم تكن معروفة بالفاحشة، وما ذكر في السؤال من كونها ليست حسنة السمعة، فلعل الله أن يجعل صلاحها وعفتها بزواجها من هذا الرجل.

ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم:

١٥٦٩، والفتوى رقم: ١٢٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 721 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.