Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 722

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. [*]
  4. حكم الزواج من امرأة كان على علاقة بها

حكم الزواج من امرأة كان على علاقة بها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما هو حكم من كان يأتي لفتاة وكان يلمسها بعض الشيء وهي ليست محرماً له وقد تاب من ذلك كله وقد تزوجت من غيره ثم طلقها وهي مازلت تحبني هل ممكن أن أتزوجها أم لا وأنا مازلت أحبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك أن تتزوج بها بعد انتهاء عدتها إن صلح حالكما وتبتما إلى الله ﷿، وانظر الفتوى رقم: ١١٩٤٧، والفتوى رقم: ٢١٩٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 722 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.