Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 795

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. زنا بامرأة فهل له أن يتزوج بابنتها

زنا بامرأة فهل له أن يتزوج بابنتها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من زنا بامرأة وأراد الزواج من ابنتها، ولو انفصل عقد القران تحل له بعد الزنا وهي على ذمة رجل آخر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن ابتلي به فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الأستغفار والأعمال الصاحة لعل الله تعالى يمن عليه بالتوبة والقبول.

ومن زنا بامرأة فقد اختلف أهل العلم هل تحرم عليه ابنتها أم لا؟ والراجح أنها لا تحرم عليه وله الزواج بها، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٠٧٢٢، والفتوى رقم: ٤٤٣٧٨.

لكنه هذا الرجل الزاني بالأم إذا تزوج ابنتها حرمت عليه الأم بمجرد عقد النكاح على ابنتها، ولا تحل له بعد ذلك مطلقاً إذا فارق ابنتها هذا مذهب جمهور أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٨٥٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 795 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.