Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 796

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. زنا بكتابية متزوجة فهل يتزوجها إذا طلقت أو أسلمت

زنا بكتابية متزوجة فهل يتزوجها إذا طلقت أو أسلمت

[السُّؤَالُ]

ـ[زنيت بامرأة متزوجة وغير مسلمة. زوجها لم يدخل بها. تبت إلى الله وقطعت علاقتي بها. وصلني خبر أنها حامل وتنوي الدخول في الإسلام وقد اتفقت هي وزوجها على الطلاق. الجنين الذي معها هو مني. لا أدري ماذا أفعل. هل يحل لي الزواج بها؟ هل ينسب الطفل لي؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزنا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وتشتد الحرمة بحصوله مع امرأة ذات زوج، فالواجب عليك التوبة النصوح، وانظر في شروط التوبة الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

واعلم أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، فلا يلحق هذا الولد بك، وأما زواجك من هذه المرأة فإن فارقت هذه المرأة زوجها بطلاق مثلا أو بإسلامها وبقاء زوجها على الكفر، ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها جاز لك الزواج منها، بشرط أن تكون قد تابت من الزنا، وراجع الفتويين: ٥٦٤٦٠، ٣٥٦٧٠.

وننبه إلى أن زواج المسلم من المرأة الكتابية جائز في أصله إلا أننا لا نرى إقدام المسلم على ذلك في هذه الظروف، لما قد يترتب على زواجه منها من مخاطر سبق ذكرها بالفتوى رقم: ٥٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 796 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.