Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 838

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج عن طريق الهاتف

حكم الزواج عن طريق الهاتف

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من فتاة أجنبية مسلمة ولكني لم أستطع ذلك لصعوبة إجراءات الزواج في البلد الموجود فيها حالياً، السؤال: هل يصح الزواج عن طريق الهاتف بمعنى آخر أن يكون الشيخ في بلد وأنا والفتاة في بلد آخر مع شروط توفر عقد الزواج.

الرجاء أفيدوني وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج لا يشترط له شيخ، وإنما يكفي الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه كوكيل ويقبل الزوج، بأن يقول الولي أنكحتك ابنتي فيقول الزوج قبلت ونحو ذلك، وإذا كان الولي في مكان آخر فيمكنه توكيل غيره ليتولى عقد النكاح، وأما إيجابه بالهاتف فلا يصح بل لا بد من حضوره أو حضور وكيله لكن له التوكيل بالهاتف، وإذا كانت المرأة ليس لها ولي من أقربائها فلها أن توكل بتولي عقد نكاحها فمن يصلح لذلك من المسلمين، ولكن لا يصح ذلك عبر الهاتف، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٤٦١٨٩، ٦٢٣١٦، ٥٤٨٦٨، ٥٦٦٦٥، ٥٧٩٥٦، والفتوى رقم: ٤٤٢٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 838 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.