Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 839

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. زواج العنين ومن به عيب في أعضائه التناسلية

زواج العنين ومن به عيب في أعضائه التناسلية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج للعنين، وما حكم الزواج بالنسبة لشخص عنده شهوة لكن فيه عيب خلقي في أعضائه، فهل يترك الزواج أم يباح، أم ماذا ... وخاصة إذا كان يستحيي أن يخبر بهذا الأمر.. وهل إذا ترك الزواج يكون عاقا لأمه التي تبكي من أجل أن يتزوج وهو محرج أن يقول لها الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

العنين هو العاجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار الآلة، ومن كان كذلك وجب عليه البيان عند زواجه، فإن رضيت به الزوجة جاز، أما إن لم يبين ذلك حتى بنى على زوجته فيحق للزوجة فراقه ويرى جمهور العلماء أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين لا يصل إليها وثبتت عنته أنه يؤجل سنة كاملة خلافاً للشافعية.

وقد أجل عمر العنين سنة، فإن لم يفد ذلك فرق بينهما بطلب المرأة، أما من فيه عيب خلقي في أعضائه التناسلية فإن كان هذا العيب يؤثر في الجماع تأثيراً يضر بالزوجة ككونه لا ينتشر أو لا يتأتى منه الجماع لصغر آلته، فعليه حينئذ إعلام من يريد الزواج بها فإن كان يستطيع الجماع فلا يلزمه أن يعلمها، وما ذكره السائل من قضية والدته وإصرارها على زواجه مع ما ذكر من عيب نقول ينبغي عليك إعلام أمك بذلك دفعاً لما قد تظنه عقوقاً من ولدها فإن حصل بتلميح أو إجمال فهو حسن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 839 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.