Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 955

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج من رجل من غير بلد المرأة

الزواج من رجل من غير بلد المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أرملة صغيرة بالسن عرض علي الزواج وأريد أن أجلس في البلد الذي أقيم فيه وذلك لأسباب تتعلق بالراتب التقاعدي لزوجي المتوفى والذي أعيل أبنائي منه ولا أريد أن أعلم أبنائي لأنهم ما زالوا صغارا ولله الحمد يتصفون بالأخلاق الحسنة والتفوق الدراسي والذي استطعت أن أحافظ على مستواهم فيه بمعونة الله علما أن من سأتزوجه يقطن في بلد آخر يعني سيقتصر وأعلمكم أني إنسانة ملتزمة وأراعي شرع الله وأخافه كثيرا علما أني دائما أشعر أنه بقربي ولله الحمد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم المقصود من سؤالك ولم نعرف وجه الإشكال في زواجك بهذا الرجل ألكونه من بلد غير بلدك، أم لكونك لن تخبري أبناءك الصغار بزواجك به أم غير ذلك، وإذا كان هذان الأمران أعني الزواج برجل من بلد آخر أو بغير علم الأبناء الصغار هما الإشكال فالجواب عنهما: أنه لا يشترط لصحة النكاح علم الأبناء الصغار بل ولا الكبار، وإنما الشرط أن يكون بولي وشاهدي عدل، أما الزواج من رجل من بلد غير بلد المرأة فلا حرج فيه إذا تم الزواج بشروطه من الولي ونحوه. وإذا كان الإشكال غير ذلك فنرجو إيضاحه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 955 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.