Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 956

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج المدني إذا كان من امرأة كتابية

الزواج المدني إذا كان من امرأة كتابية

[السُّؤَالُ]

ـ[بما أن أصل الزواج قبول الطرفين والشرط فيه هو الإشهار.

فما موقف الشرع في الزواج المدني (الإسباني مثلا) - موقف الشرع من الزواج بالكتابية زواجا مدنيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بطلان ما يسمى بالزواج المدني لاختلال شروط وأركان الزواج الصحيح فيه كما في الفتوى رقم: ٤٧٢٣١، ٢٨٧٨٣، ١٤٢٣٦، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنكوحة مسلمة أو كتابية، فلابد من توفر شروط النكاح الصحيح كما بينا في الفتوى رقم: ٥٩١، ١٧٦٦، ١٣٩٣، وأما الزواج المدني الأسباني فلا نعلم حقيقته لنحكم عليه، فإن كان كغيره من الأنكحة المدنية فيأخذ نفس الحكم، والضابط للصحة هو توفر الشروط والأركان المبينة في الفتاوى السابقة، فإن توفرت في عقد النكاح فهو صحيح وإلا فهو باطل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 956 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.