Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1208

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم زواج الخادمة بنية طلاقها عند سفرها

حكم زواج الخادمة بنية طلاقها عند سفرها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي شغالة في المنزل وأريد أن أتزوجها ولكن وليها بعيد عنا هل يجوز أن يعقد لي شخص عليها لصعوبة الوصول إلى محرمها ولكي آمن على نفسي من الفتنة وإذا أرادت السفر إلى أهلها طلقتها أفيدونا مشكورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللزواج شروط وأركان لا بد من توافرها ليصح عقد النكاح، وأهم ما فيها الولي والشهود، فقد قال النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود، فإذا تم نكاح خادمتك هذه بوجود وليها، أو بتوكيله لمن ينوب عنه في عقد نكاحها مع توفر الشروط الأخرى، فالعقد صحيح، ولو كان بنية طلاقها عند السفر، لأن نكاح المتعة المنهي عنه هو ما كان الأجل فيه مشترطاً في العقد، وأما إذا تم النكاح بدون ولي فهو باطل، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٢٥٩٣، ٥٨٦٢، ٦٣١١.

وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له أن يتخذ خادمة يخلو بها في البيت وحده، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام لكونها تفضي إلى الحرام، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٩٨٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1208 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.