Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1209

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج من الخادمة

حكم الزواج من الخادمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن ينكح خادمته، وهل هناك شروط لذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أن يتزوج الرجل خادمته إذا استوفى الشروط المطلوبة، وقد بينا شروط النكاح كاملة في الفتوى رقم: ١٧٦٦، والفتوى رقم: ٧٧٠٤، والفتوى رقم: ١٤٢٣٦.

أما إذا كنت تقصد بنكاحها، الزنا بها، وممارسة الجماع معها دون عقد شرعي، فلا يجوز لأحد ذلك بحال، لأن الخادمة كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل وطؤها بلا عقد، كما لا تحل الخلوة بها أو لمسها ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1209 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.