Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1218

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. لا يجوز للأب أن يعضل ابنته أن تتزوج

لا يجوز للأب أن يعضل ابنته أن تتزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا امرأة مطلقة وعندي ولد، وأريد الزواج، ووالدي رافض فكرة الزواج كلها لأني مريضة، ومرضي عادي ليس خطيرا، فهل من الشرع الخروج عن طاعته والزواج دون إذنه؟ فأنا بالغة وعمرى ٢٩ سنة، أرجو إفادتي بأسرع وقت وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يحرم على الأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا طلبته وتقدم لها من هو كفء، فإن عضلها -أي منعها من الزواج بغير عذر شرعي- انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء، فإن لم يكن أحد من الأولياء، انتقلت الولاية إلى السلطان، ولا شيء على المرأة في هذه الحالة أن تتزوج بغير رضا والدها.

وننصح هذا الأب أن يتقي الله ﷾، وأن يعلم أن ابنته أمانة عنده، وأنه مسؤول عنها أمام الله ﷿، ولكن الحذر كل الحذر أيتها السائلة من الإقدام على الزواج بدون ولي.

ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: ٩٨٧٣، ٣٠٣٤٧، على الموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.