Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1219

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج وسيلة وغاية

الزواج وسيلة وغاية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزواج وسيلة لإشباع الغريزة الجنسية والإنجاب أم أنه غاية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزواج غاية بذاته لكونه من سنن نبينا محمد ﷺ، والسعي إلى اتباع سنة النبي ﷺ، غاية مقصودة لكل مسلم، لما فيها من الثواب والخير والبركة، ويزداد تأكد هذه الغاية إذا خاف المرء على نفسه العنت (وهو الوقوع في الحرام) ، لأن الزواج عليه حينئذ واجب، وقد مضى بيان أحكام الزواج في الفتوى رقم: ٣٠١١.

ومع هذا فإنه وسيلة لكبح جماح الشهوة، وتحصيل الولد، والسكن والمودة والألفة والرحمة التي تكون بين الأزواج، وبهذا يتبين أن الزواج غاية ووسيلة معاً، وذلك باعتبارين مختلفين، وراجع الفتوى رقم: ١٦٦٨١، والفتوى رقم: ٢٤٠٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1219 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.