Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1628

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. تزوجها وإن كنت تراها أفضل تدينا منك

تزوجها وإن كنت تراها أفضل تدينا منك

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الأكثر من رائع، والذي ينتهج منهج التيسير، والرد على جميع الأسئلة الدينية، وحتى الاجتماعية، وتوصيل المعلومة بأقصر الطرق.

وبعد: لي مشكلة، جد كبيرة، أنا أحب زميلتي في العمل، وأنا غرضي الزواج منها، فقط، ولا شيء إلا الزواج، لأني فعلاً أقدرها، وأعلم أخلاقها جيدا، ً وما هي عليه من صفات حميدة، لكن مع الأسف أشعر دائماً أني أقلَّ منها التزاماً بالدين، وأنها أحرص مني، على طاعة الله، وأجد نفسي صغيراً أمام التزامها الكبير بالدين، فهل هناك أي موانع من الزواج منها، خصوصاً وأنها أفضل مني ديناً، وإذا كانت هذه أخلاقها إلا أن لها عيب، كبير، جدا، ً حيث إنها دائماً ما تتضايق لأتفه الأسباب، وتظل عابسة الوجه، مع العلم أنها ترضى بأقل القليل، فهل تنصحوني بعدم الزواج منها لذلك.

أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج عليك في الزواج منها، بل هو الأولى، وهو ما ننصحك به ما دامت ذات خلق ودين، لتعينك على الطاعة والالتزام، وإذا كان ينقصها ما ذكرت من سرعة تأثرها، فالكمال لله وحده، ولتعلم أنها قبل أن تعقد عليها أجنبية عنك فيجب أن تقطع العلاقة بها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر لك تواصلك معنا، وحرصك على الاستفادة والتبصر في أحكام دينك، ونقول لك: إن الإسلام قد سد كل الأبواب والسبل التي قد تفضي إلى الحرام والمفاسد، فأمر بغض البصر، وحفظ الفرج، وعدم الخلوة، وحرم إقامة علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية مهما كان غرضها وطبيعتها، وهذا ما بيناه في الفتويين: ٢٣٥٥٢، ١٧٦٩. ولمعرفة حكم الحب في الإسلام انظر الفتوى رقم: ٥٧٠٧.

وأما تلك المرأة فلا حرج عليك في الزواج بها وإن كنت تراها أكثر منك التزاما وتديناً، بل ينبغي لك السعي في تحقيق ذلك، وهو ما ننصحك به ونرشدك إليه، كما أرشد إليه النبي ﷺ بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وأما ما ذكرت من سرعة تأثرها وانقباضها فهو لا يعيبها ما دامت ذات خلق ودين، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه.

فاستخر الله ﷿ واخطب تلك المرأة لدى أوليائها واعقد عليها عقد نكاح شرعي، لأنه ينبغي الحرص عليها إن كانت كما ذكرت عنها، وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٩٤٦٣.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1628 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.