Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1629

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. تحريم إجبار الأب لابنته على نكاح من لا ترغب

تحريم إجبار الأب لابنته على نكاح من لا ترغب

[السُّؤَالُ]

ـ[أخت ملتزمة لها أب قاسي الطبع, أراد إكراهها على الزواج من شخص لم توافق عليه فأساء معاملتها وأصبح يعنفها بشدة إلى حد أن كسر عظامها بقبضة حديد لذلك هربت تعيش مع جدتها فتسأل: هل يجوز ذلك شرعا وماذا تفعل في أمر الزواج في المستقبل؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ليس لأبيها إرغامها على من تكره على الراجح من أقوال أهل العلم، وإساءته إليها وضربه لها بتلك الطريقة البشعة ظلم، لكن لا يجوز مقابلة إساءته بمثلها، ولا حرج عليها في الفرار منه إلى جدتها حتى يعود إليه رشده، وإن خطبها كفء وامتنع أبوها من إجابته عناداً فلها رفع أمرها للقضاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب إجبار بنته على النكاح ممن تكره على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي ﷺ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. رواه مسلم.

ولما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس: أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ.

قال صاحب سبل السلام في شرحه لهذا الحديث: وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الحديث أفاد ما أفاده، فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح. انتهى.

وعليه؛ فليس من حق أبيها إرغامها على نكاح من تكره، وإساءته إليها وضربه إياها لذلك ظلم، ولا حرج عليها في هروبها منه إلى جدتها اتقاء لبطشه وقسوته، لكن لا يجوز لها هجره أو قطيعته أو الإساءة إليه، ولذا فإننا ننصحها بتسليط بعض من له وجاهة عنده من أهله ومن أهل العلم لحل تلك المشكلة وبيان الحكم الشرعي له، وإذا كان الذي يريد أبوها أن يزوجها إياه صاحب خلق ودين ولا ضرر عليها في الزواج منه فالأولى أن تقبل به إرضاء لأبيها وحلا لتلك المشكلة، فإن لم تستطع ذلك وتقدم إليها كفء غيره فإن رضي الأب به وعقد له فلا إشكال، وإن أبى عناداً وعضلاً فلها رفع أمرها للمحكمة لتلزمه بذلك، أو تولي الأمر إلى غيره من الأولياء، أو تتولاه هي.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٠٦، ١٩١٢٩، ١٤١٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1629 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.