Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1630

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. الزواج من فتاة اشترت بيتا لعائلتها بقرض ربوي

الزواج من فتاة اشترت بيتا لعائلتها بقرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من فتاة موظفة أحسبها عند الله أنها صالحة، لكن المشكلة أنها اشترت بيتا لعائلتها بقرض ربوي، حاولت أن أقعنها بترك هذه الكبيرة غير أنها تقول بأن والدها هو الذي أمرها بذلك، فهل يجوز لي الزواج بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في الزواج من تلك الفتاة إذا لم تكن مصرة على التعامل بالربا وارتكاب الخطأ ثانية، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى مما كان منها، توبة نصوحاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج بها سيما مع ما ذكرت من صلاحها، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٩٣٢٢٢.

وأما تعللها بأمر والدها بذلك فهو خطأ، فأمر الوالد أو غيره لا يبيح ما حرم الله تعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وانظر الفتوى رقم: ٢٧٨٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.