Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2142

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. ليس لأولياء المرأة المطلقة منعها من الأكفاء

ليس لأولياء المرأة المطلقة منعها من الأكفاء

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريبة تزوجت وتم طلاقها ثم قام زوجها بردها مرة أخرى، وتم الطلاق ولكنه لم يذهب للمأذون، وقد تركت له المنزل وذهبت إلى أهلها، وتم عمل جلسة عائلية وألقى عليها يمين الطلاق مرة أخرى، ولكنه لم يذهب للمأذون أيضا وهي تريد معرفة رأي الدين في هذا الموضوع، وتريد معرفة رأي الدين في الزواج بدون علم أهلها لأن أهلها يرفضون زواجها من أي شخص غير هذا الزوج لأنه غني؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المرأة قد طلقها زوجها ثلاثاً ولا تحل له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ويدخل بها الزوج ثم يطلقها، بشرط أن لا يكون مقصود الزوج الأخير تحليلها لزوجها الأول، ففي الصحيحين عن عائشة ﵂: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله؛ إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ﷺ: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وهذا لفظ البخاري، ووقوع الطلاق لا يشترط له التسجيل عند المأذون.

أما زواج المرأة بدون إذن وليها فهو باطل ولا يجوز الإقدام عليه أصلاً، ففي سنن الترمذي وغيره أن رسول الله ﷺ قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: ٤٦٣٢.

واختيار أهل المرأة زواجها من الرجل المذكور لكونه صاحب مال غير صواب، بل ينبغي أن يكون معيار الزوج هو ما بينه رسول الله ﷺ في قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي، ومعناه أيضاً في سنن ابن ماجه، مع العلم بأنه ليس لهم أن يمنعوها ممن تقدم لها من الأكفاء، فإن منعوها فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي وسيزيل عنها الضرر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.