Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2931

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم القبلات والأحضان بين الأخ وأخته

حكم القبلات والأحضان بين الأخ وأخته

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء توضيح ما هو حكم التقبيل والاحتضان بين الأخ وأخته؟ خاصة القبلة في الفم، وخاصة إذا خالطها شهوة من أحدهما أو كلاهما. لأن لي أخا وأختا يتعاملان بهذه الطريقة، ويتعللان بأن كلا منهما محرم على الآخر، فيقول لها مثلا: سأفعل لك كذا مقابل قبلة منك، أو يقول لها: لقد فعلت لك كذا، أفلا أستحق قبلة منك.

وأنا أتضايق من ذلك كثيرا، أعتقد أنهما يستتران خلف ستار الأخوة، وأخاف أن يؤدي بهما ذلك إلى ما هو أكبر مثل زنا المحارم -عافانا الله-. الرجاء توضيح الحكم مع الأدلة، والدعاء لنا جميعا بالهداية والستر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيما يجوز نظر المحارم إليه من المرأة، والراجح عندنا أنه ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥٩٩.

ومن باب أولى لا يجوز له لمس ما لا يجوز النظر إليه، وعلى ذلك فلا يجوز احتضان هذا الأخ لأخته، وأما التقبيل فهو جائز في أحوال معينة كالقدوم من السفر، بشرط أن يكون في الجبهة والرأس، ولا يكون في الفم، جاء في الآداب الشرعية: قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُقَبِّلُ الرَّجُلُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ؟ قَالَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ ﴿النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قَدِمَ مِنْ الْغَزْوِ فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ﴾ وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُهُ عَلَى الْفَمِ أَبَدًا، الْجَبْهَةِ أَوْ الرَّأْسِ.

وانظر الفتوى رقم: ١١٠٩٣٥، وهذا كله فيما إذا لم يكن لشهوة أو يخشى منه الفتنة، أما مع خوف الفتنة أو قصد الشهوة، فلا يجوز له مجرد النظر.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِشَهْوَةِ. اهـ

فعليك أن تنصحي أخاك وأختك باجتناب هذه الأمور والتزام حدود الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2931 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.