Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3021

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. هل تأثم المرأة إذا قبلها شاب رغما عنها

هل تأثم المرأة إذا قبلها شاب رغما عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[قبلني شاب بغير إرادتي ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حدث لك هذا الأمر من هذا الشاب من غير اختيارك، ولم تكوني متسببة في ذلك بتمكينه من الخلوة بك ونحو ذلك فلا إثم عليك، وأما إن كنت متسببة في هذا بالخلوة ونحوها فإنك تأثمين فتجب عليك التوبة.

والواجب عليك أيضا الحذر من الوسائل التي قد تقود إلى الإغراء بالفتنة كالتبرج والاختلاط المحرم والخلوة ونحو ذلك. ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ١٤١٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3021 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.