Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3022

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. القبلة من الخاطب هل تعد زنا

القبلة من الخاطب هل تعد زنا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر زانية الفتاة التي يقبلها خطيبها علما وأن خطوبتهم علنية ولها شهود من الطرفين إضافة إلى قراءة الفاتحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالخطبة التي حصلت عقد النكاح بأركانه وشروطه من حضور الولي وشاهدين إلى آخر ذلك فإن الفتاة المذكورة صارت زوجة لخطيبها وله معاملتها كزوجة شرعية، ولا تعتبر معاشرتها زنا، وقراءة الفاتحة ليست بشرط في صحة النكاح، وإن كان عقد النكاح لم يحصل بعد فالفتاة أجنبية من خطيبها تحرم الخلوة بينهما أحرى الملامسة والقبلة، ولو كانت الخطوبة معلومة لدى الناس مشتهرة عنهم، وبالرغم من تحريم القبلة بينهما فلا تعتبر زنا بالمعنى الشرعي الذي يقصد به الوطء المحرم والذي يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لكنها تعتبر من زنا الجوارح وهو محرم تجب التوبة من الإقدام عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٨٢٥٠، والفتوى رقم: ١٠٤٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3022 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.