Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3264

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. محادثة الأجنبية بحضور الأهل وعدم علم الزوج

محادثة الأجنبية بحضور الأهل وعدم علم الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسلت إليكم هذا السؤال من قبل ولم يتم أي إرسال إجابة لي.. سؤالي هو: أنا عندي ٢٣ سنة متزوجة وكنت أعمل قبل الزواج وفي عملي تعرفت على شاب في مثل سني تقريبا ظننت في البداية أنه يحبني لاهتمامه بي ولكنه أوضح لي أنه كان لديه أخت توأم وماتت وهما صغيران فشعر أنني أعوضه عنها لاهتمامي به، ولكن المشكلة الآن أنني أكلمه حتى هذه اللحظة أي بعد الزواج وبعلم أهلي لأنه حضر لأهلي كثيراً وجلس معهم وهم يحبونه كثيراً، ولكني لم أقل لزوجي أنه إلى هذه اللحظة يكلمني علي التليفون وبعلم أهلي ولكن بدون علم زوجي، فهل هذا حرام من فضلكم أفيدوني فأنا محتارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمحادثة المرأة للرجل الأجنبي عنها ممنوعة إلا لحاجة، وتقدر هذه الحاجة بقدرها، وذلك لأنها ذريعة إلى الوقوع في ما هو أعظم منها، ومحل جواز ذلك إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن فإن المحادثة تكون حراماً ولو علم بها الأهل أو أذن الزوج فيها، وفي الحالة التي تجوز فيها المحادثة بين المرأة والرجل لا يشترط لجوازها علم الزوج

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3264 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.