Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3390

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. وجوب السعي في الفصل بين الجنسين

وجوب السعي في الفصل بين الجنسين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أبقى في هذا العمل أم أنني آثمة إذا بقيت فيه، أنا فتاة محجبة وملتزمة أعمل في إحدى النقابات في مكتب للعمل والتدريب، وأنا مديرة هذا المكتب، حيث أقوم بعقد دورات تقوية للغة الإنجليزية وهذه الدورات مختلطة، حيث يجلس الطلاب على طاولة واحدة كبيرة ووجوههم متقابلة، كما أن المدرسة غير محجبة وترتدي ملابس ضيقة جداً ولافتة، فهل يقع علي أي إثم لأنني أنا التي أسعى لنجاح هذه الدورة وتنظيمها (أنا والمسؤول عن المكتب) ، آخذين بعين الاعتبار أنني لا أستطيع تجنب هذا الاختلاط ولا إحضار مدرس أو مدرسة ملتزمة في كل دورة نعقدها (لأنني سأضطر إلى استخدام أي مدرس أو مدرسة حسب الكفاءة العلمية) ، وعلى الأغلب لن أستطيع إيقاف هذه الدورات لأنها ضمن السياسة الأساسية للمكتب، وعملي يحتم علي أن يقوم الأطباء الطالبون للعمل بالجلوس في المكتب وتعبئة الطلبات الضرورية، أنا أحاول أن أختصر الحديث وأتحدث بالضروري فقط، فهل أبقى في هذا العمل أم أنني آثمة إذا بقيت فيه؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يشك عاقل ذو فطرة سليمة في خطر اختلاط الطلاب الأجانب، وقد فطن لهذا الأمر بعض الكفار فبدؤوا يدعون للفصل بين الطلاب، والتراجع عن التعليم المختلط، ويتعين على من كانت عنده سلطة أن يسعى في تخفيف الشر قدر ما يمكنه قياماً بمسؤولية الله له عما يرعاه وقياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل من رأى منكراً أو علم به يتعين عليه السعي في تغييره.

ولهذا فننصحك بالسعي في تخفيف الشر ما أمكن، فاحرصي على الفصل بين الطلاب، فاجعلي الدارسات بالدورة على حدة، والدارسين على حدة، واستخدمي للذكور ذكرا وللنساء أنثى، ولو استدعى الحال رفع المكافأة أو زيادة التكاليف، فالسلامة من الذنوب لا يعدلها شيء، وأما إن غُلبت على الأمر وعلمت أنك لا تستطيعين التأثير وأمكنك ترك العمل دون لحاق ضرر بك يصعب تحمله عادة فيتعين عليك الاحتياط لنفسك والبعد عن القيام بما يجر للاختلاط، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٨٠٩٢، ٦٢٣٩٠، ٥٠٤٩٤، ٥٣١٠، ٤٨١٨٤، ٣٥٣٩، ٧٠٤٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3390 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.