Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3391

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ضوابط تدريس المرأة لشاب

ضوابط تدريس المرأة لشاب

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي مدرسة لغة عربية بمدرسة بنات ثانوية وهي ملتزمة بما أمر الله من الحجاب والالتزام وهي تعطي بعض الدروس في بيتنا لغير طالباتها بمبالغ رمزية وحتى بالمجان لمن هي محتاجة ابتغاء الأجر من الله، ولزوجتي صديقة حميمة حالتها المادية ضعيفة، ولهذه الصديقة ولد بالمرحلة الثانوية يحتاج لتقوية في هذه المادة وقد طلبت من زوجتي إن أمكن أن تعطيه بعض الدروس بحضور والدته فطلبت منها زوجتي الانتظار لسؤال عالم قبل الجواب بالإيجاب أوالرفض؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله على زوجتك في تدريس هذا الولد إذا راعت الضوابط الشرعية؛ ومنها التزام الستر، وعدم الخضوع في القول، وانتفاء الخلوة، وإذنك لها ونحو ذلك. وتراجع الفتوى رقم: ٥٦٣١٧، وإن أمكن أن يوجد من يقوم بذلك من الرجال فهو أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3391 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.