Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3475

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يجوز للرجل الدخول على القريبات غير المحارم

لا يجوز للرجل الدخول على القريبات غير المحارم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زيارة الأقارب غير المحارم كالأنساب وغير ذلك وهم لا يتسترون مني علما أنا في نفسي حرج لذلك وأنا لا أستطيع أن أنهاهم وكذلك التسليم علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقريبات من النساء غير المحارم لا يجوز الدخول عليهن، كغيرهن من الأجنبيات، ويجب عليهن أن يحتجبن من قريبهن غير المحرم، وعليهن ستر جميع بدنهن عنه، وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ﴿النور:٣١﴾ .

وإذا كانت زيارة المحارم كالعمة والخالة تتطلب الدخول على غيرها من غير المحارم، كبناتها فلا بد أن يتسترن ويلبسن الحجاب الشرعي، ولا يجوز مصافحتهن ولا الخلوة بهن. ولغير المحرم من الرجال صلة قريباته من النساء غير المحارم من دون حصول تلك المحظورات الشرعية، وبالضوابط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٩٨٤٨، ٤٠٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3475 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.