Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3654

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم نظر الرجل إلى المرأة في حال البيع والشراء

حكم نظر الرجل إلى المرأة في حال البيع والشراء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متنقبة وألبس نظارة وأظهر عيناي من النقاب لأن نظري ضعيف ولأنني لا أرى جيدا إن غطيتهما والفتحة لا تظهر إلا العينين ولو جعلتها ضيقه جدا لا أستطيع تحريك عيناي بسهولة فأصاب فورا بالصداع أعلم أن إظهار العينين حلال ولكن أريد التأكد وأريد معرفة إن كلمت رجلا أجنبيا لحاجة ما كالبائع أو ما شابه ونظر إلى عيني لأني لما أكلم أحدا أنظر إليه ليس بقصد آخر فهل يكون علي أو عليه إثم، أرجو توضيح الأمر وذكر الدليل.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يتعامل معها بالبيع والشراء إن لم تكن هناك ريبة كما نص عليه ابن قدامة في المغني، ونصوا كذلك على جواز نظر المرأة للرجل إن لم تكن هناك ريبة، واستدلوا لذلك بإباحة النبي ﷺ لعائشة أن تنظر إلى الحبشة، ويتعين على المرأة استشعار مراقبة الله دائما، وأن لا تكثر من الخروج لغير حاجة، وأن تبتعد عن الوسائل المفضية لمخالطة الأجانب قدر المستطاع، وتترك فضول النظر والكلام معهم. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٥٢٣٢٣، ٥٠٧٩٤، ٥٣٠٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3654 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.