Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3698

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم دخول الرجل على أم زوجته وأختها

حكم دخول الرجل على أم زوجته وأختها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

سؤال هو:

هل يجوز للزوج أن يدخل بيت والد زوجته وليس فيه رجل وإنما توجد أم زوجته وأختها فيجلس هو في الصالة [غرفة المعيشة] وتكون أخت زوجته في حجرتها لا تخرج منها ولا هو يدخل إلى بقية المنزل مع العلم بوجود أم الزوجة معه في البيت]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الرجل في أن يدخل على أم زوجته ويصافحها ويختلي بها إذا أمنت الفتنة، وذلك لأنها من محارمه، أما أخت الزوجة فلا يجوز ذلك معها إذا كانت غير محرم بسبب رضاع ولا مانع من الدخول عليها بوجود من تنتفي معه الخلوة كأم الزوجة مثلا.

ومن هنا يتبين أن الصورة المشار إليها في السؤال هي صورة مشروعة، وانظر الفتوى رقم: ٤٩٣٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3698 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.