Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3699

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ضوابط شراء المرأة من الرجل

ضوابط شراء المرأة من الرجل

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ذهبت إلى إحدى المجمعات التجارية ودخلت محل عطور، وهناك الذين يبيعون من العنصر النسائي ورجل واحد من بينهم ولقد قلت للرجل الذي يبيع هناك بسؤالي عن مستحضر من مستحضرات ووضع المستحضر على يدي أي على (الكف) للتجربة فأنا نسيت أن أقول له أن لايضع المستحضر على يدي لأنه رجل المفروض أن آخذه أنا وأضعه أنا على يدي (الكف) علما بأنه حدث بدون قصد..فأنا الآن أعاتب نفسي لنسياني ... ماهي عقوبتي على مافعلته علما بأنه بدون قصد؟؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان من الواجب أن تطلبي حاجتك من النساء اللاتي يعملن في المجمع ابتعادا عن الفتنة، ولأن ذلك أولى بالورع. ومع ذلك فلا حرج في أن تشتري المرأة حاجتها من رجل إذا تجنبت الخلوة معه ولم يحصل منها خضوع بالقول، ولا أي فعل يؤدي إلى الريبة، وكان من واجب هذا الرجل ـ كذلك ـ أن لا يصدر عنه ما صدر إن كان بفعله ذلك قد لمس جسدك، فإن ملامسة الأجنبي للأجنبية حرام. روى البيهقي والطبراني من حديث معقل بن يسار أن النبي ﷺ: قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وبالنسبة لك أنت فإن كنت لم تتعمدي الفعل فلا حرج عليك فيما حصل، فقد روى ابن ماجه في سننه أن رسول الله ﷺ قال: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعليك بالاستغفار والتوبة، وعلى الرجل الفاعل مثل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3699 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.