Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3700

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. خلوة الرجل بابنته وزوجته السابقة

خلوة الرجل بابنته وزوجته السابقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة إن كانت مسلمة أو نصرانية أن تدع زوجها السابق يزور ابنته والتي هي ابنتها هي أيضا في بيت المرأة مع عدم وجودها هي في ذلك الوقت وأن يبقى في البيت لليلة أو أقل لأنه لا يملك بيته الخاص به أو أي مكان آخر بديلا لرؤية ابنته؟ وهل يعتبر رضى زوج تلك المرأة الحالي عن هذا وهو بقاء الزوج السابق في بيتهم من الدياثة والعياذ بالله؟ اخبرونا بالضابط الشرعي لمثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا. بالتفصيل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن لا يحال بين الرجل وبين بنته بل يسمح له بزيارتها والجلوس معها إما في مكان إقامة بنته إن أذن صاحب البيت أو في غيره من الأماكن، ولا مانع أن يبقى يوما أو أكثر في البيت مع بنته ما دام الأمر كما ذكر في السؤال أن المرأة غير موجودة في البيت، وليس سماح صاحب البيت بهذا من الدياثة بل هو من الإعانة على الخير وصلة الرحم، أما إذا كانت المرأة في البيت وكان زوجها السابق في نفس البيت المتحد في مرافقه كمكان قضاء الحاجة والممر ونحو ذلك فلا يجوز أن يقيم في البيت مع عدم وجود زوجها أو محرم لها، ولا يجوز لزوجها أن يسمح بذلك. وانظر الفتوى رقم: ١٠١٤٦، والفتوى رقم: ١٤٩٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3700 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.