Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3810

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. النظر إلى زينة نساء أهل الذمة.. رؤية شرعية

النظر إلى زينة نساء أهل الذمة.. رؤية شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[جاء في تفسير ابن كثير للآية رقم ٥٩ سورة الأحزاب نقلا عن سفيان الثوري أنه \"لَا بَأْس بِالنَّظَرِ إِلَى زِينَة نِسَاء أَهْل الذِّمَّة وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِخَوْفِ الْفِتْنَة لَا لِحُرْمَتِهِنَّ \"

فما معنى ذلك في إطار ما يحتويه القرآن والسنة من حض المؤمن على غض البصر خاصة أن هذا الرأي لم يحدد مدى ضرورة النظر لزينتهن أو هل معنى ذلك أن غض البصر يكون للمسلمة فقط أو طبيعة النظر هل هو بشهوة أم لا (وهذا مستحيل بالطبع)

هذا الموضوع طرح علي من قبل زميل نصراني فأرجو أن تعطوه حكم الإسلام في هذا الموضوع وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة مطلقة في النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، سواء كانت مسلمة أو ذمية أو غيرها، ولم تقيد النصوص حرمة النظر بالمسلمة دون الكافرة، أو بما كان بشهوة دون ما لم يكن بشهوة.

قال تعالى: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ] (النور:٣٠) .

وقال النبي ﷺ: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. كما في السنن عن علي ﵁، والمقصود هنا بالنظرة الأولى نظرة الفجاءة، كما هو مبين في حديث جرير ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة، فقال: اصرف بصرك. كما في سنن الترمذي وأبي داود.

ولأن المعنى الذي من أجله حرم النظر إلى أجنبية مسلمة متحقق في المرأة غير المسلمة أيضا.

وقول سفيان الثوري ﵀: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة، وإنما نهي عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن. يفهم منه أنه يرى جواز النظر إلى نساء أهل الذمة حيث أمنت الفتنة، وحيث لم تؤمن لم يجز، وهو اجتهاد ورأي، وقد استدل بقوله تعالى: [وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ] (الأحزاب: ٥٩) . ولكن هذا لا يعارض به الأدلة الصريحة الثابتة ولا يقيد به الأدلة المطلقة، هذا لو ثبت هذا عن سفيان ﵀، وثبوته يحتاج إلى نظر وبحث، وابن كثير ﵀ قد ذكره بصيغة التمريض، إذ قال: وروي عن سفيان..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3810 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.