Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3873

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. جعل الصديقة كالأخت غير معتبر شرعا

جعل الصديقة كالأخت غير معتبر شرعا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي صديقة وأكلمها وأعتبرها مثل أختي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة التي ليست من محارم الرجل هي أجنبية عنه لا يجوز له الخلوة بها ولا مصافحتها، وإذا كانت ثم حاجة للكلام معها، فلا بأس بذلك، بشروط تجدها في الفتوى رقم: ٨٨٩٠، وأما إقامة علاقة صداقة معها، فهذا شر مستطير وخطوة من خطوات الشيطان التي يستدرج بها الإنسان إلى الزنا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [النور: ٢١] .

فالواجب الحذر من ذلك، وكونك تعتبرها أختا لك هذا الاعتبار غير معتبر، فإن هذه المرأة أجنبية عنك، ولهذا يحل لك أن تتزوجها.

وقد سبقت فتوى في عدم جواز مصادقة الرجل للمرأة، وهي برقم: ١١٩٤٥، فنحيل السائل إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3873 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.