Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3874

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. زوجة العم كغيرها من الأجنبيات

زوجة العم كغيرها من الأجنبيات

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب في السابعة عشر، استشرت زوجة عمي وهي قريبة لي من العمر في المواضيع الجنسية، وتكلمت معها ببعض الحرية، فهل في ذلك حرمة، وهل هي تحل لي إذا مات عنها عمي أو طلقها، أجيبوني أفادكم الله؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجة العم كغيرها من الأجنبيات إذا مات عنها أو طلقها وبانت منه، يجوز لابن أخيه أن يتزوجها، ولذلك فلا تجوز الخلوة بها ولا الحديث معها حديثاً فيه لين وخضوع مما قد يؤدي إلى الفتنة، فكيف بما هو فوق ذلك مما ذكره السائل، والله ﷿ قال لأمهات المؤمنين: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:٣٢] .

ولذا فإنه لا يجوز ذلك النوع من الحديث مع زوجة عمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.