Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3882

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. من المحارم وغير المحارم

من المحارم وغير المحارم

[السُّؤَالُ]

ـ[س/ما حكم عدم تغطية وجهي (لبس الحجاب) عند ولد بنت أختي؟

س/هل خال أبي يعد خالي؟ بحيث يجوز كشف الوجه له

س/عم زوجي هل يجوز كشف وجهي له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فخال الأب والأم من المحارم الذين يجوز خلع الحجاب عندهم كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٨٨٧٩ وأما عم الزوج أو خاله فهو أجنبي عن الزوجة ما لم تكن هناك محرمية بين الزوجة وأي منهما في رضاع أو نسب أو مصاهرة.

وأما ولد بنت الأخت فهو محرم فأبناء الأخوات وإن نزلن محارم، لقوله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت وهو يعم بنات الأخت والأخ وإن نزلوا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3882 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.