Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3883

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. أخو الزوج ليس بمحرم ولو كان زوجا لأختها

أخو الزوج ليس بمحرم ولو كان زوجا لأختها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة أن تخلع حجابها أمام أخي زوجها؟ مع العلم بأن أخت الزوجة تكون زوجة الأخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها، أو تكشف شيئاً من بدنها أمام أخي زوجها، لأنه ليس بمحرم، ولو كان زوجا لأختها.

وقد حذر النبي ﷺ من الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال رسول الله ﷺ: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم.

والحمو: هو أخو الزوج أو ما أشبهه من أقاربه.

وقد تساهل الناس في هذه المسألة، وظن بعضهم أن أخا الزوج أو غيره من أقاربه من المحارم، ويمكن أن يخلو أو يسافر مع زوجة قريبه، وهذا لا يجوز شرعاً، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٤٧٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3883 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.