Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3893

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الاختلاط لا يجوز في عرس ولا في غيره

الاختلاط لا يجوز في عرس ولا في غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[السيدة فاطمة كان عرسها مختلطا، أي احتفل به الصحابة والصحابيات ولكن كانوا ملتزمين

فهم الصحابة ﵃، ولكن في عصرنا هذا هل يجوز أن تكون الأعراس مختلطة

ولا بد للعروس أن تتزين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس صحيحاً أن عرس فاطمة ﵂ كان مختلطاً، كيف وهي التي استقبحت ما يصنع بالنساء عند موتهن من وضع الثوب على المرأة فيصفها، فقالت أسماء: يا بنت رسول الله ﷺ ألا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة ﵂ ما أحسن هذا وأجمله، يعرف به الرجل من المرأة، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ﵁ ولا تدخلي علي أحداً.... إلى آخر الحديث الذي رواه البيهقي في سننه.

وأما الكلام عن الاختلاط فسبق في فتاوى كثيرة، من ذلك الفتاوى بالأرقام التالية:

٣٥٣٩ / ٣٨١٧١ ٢٨٨٢٩

وعليه؛ فلا يجوز أن يقع اختلاط غير منضبط لا في عرس ولا في غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3893 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.