Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4065

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حدود ما يراه الرجل من أخته

حدود ما يراه الرجل من أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حدود العلاقة الشرعية مع الأخت؟ وهل يجوز تقبيلها أو الانفراد بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للرجل أن يرى أطراف أخته، وما جاز له رؤيته جاز له مسه، وكذلك يجوز له الانفراد معها إن أمنت الفتنة. أما إن خيفت الفتنة فإن ذلك يحرم، وقد وصلتنا أسئلة تتكلم عن حالات يندى لها الجبين لذا يرجى الإطلاع على الفتوى رقم:

٢٣٧٦.

أما تقبيل الأخت فقد تقدمت الإجابة عليه في الفتوى رقم:

٣٢٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.