Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4066

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم مراسلة المرأة للرجل في أمور دعوية

حكم مراسلة المرأة للرجل في أمور دعوية

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا قد اشتركت في منتدى إسلامي وأشارك في مواضيع أبتغي فيها الأجر عند الله سؤالي هو

ما حكم مراسلة رجل (هو من المشرفين على المنتدى) بغرض إنشاء مشروع لتقديمه لبقية الأعضاء وذلك لتعم الفائدة على الجميع، أي لا بد من الاتصال إما للاستفسار أو للاقتراح وإبداء الرأي وذلك يتم برسائل خاصة بيني وبينه (أي هو حلقة الوصل بيني وبين باقي المشرفين)

مع مراعاة آداب الحديث ومراعاة الله في كل شيء، الرجاء التوضيح مخافة غضب الله والوقوع في المعاصي جزاك الله عنا خير الجزاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام قد نظم العلاقة بين أفراد الناس بنظام يلائم فطرة النفس البشرية، ومنع العلاقة بين الرجل الأجنبي والمرأة والحديث بينهما إلا إذا كان ذلك لمقتضى شرعي، وفي حدود الحاجة والضوابط الشرعية.

وذلك بأن تكون المحادثة -مثلاً- لمصلحة شرعية أوحاجة خاصة أو عامة بشرط عدم الخلوة والخضوع بالقول، فقد قال الله ﷿: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:٣٢] .

وقال النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.... رواه البخاري ومسلم.

وأما إذا كان الاتصال للاستفسار عن حاجة أو اقتراح لأمر فيه مصلحة أو إبداء رأي ... فهذا وما أشبهه لا مانع منه شرعاً، إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٢٥٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4066 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.