Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4296

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. المحرمات من النساء حرمة مؤقتة يأخذن حكم الأجنبيات من حيث النظر والخلوة

المحرمات من النساء حرمة مؤقتة يأخذن حكم الأجنبيات من حيث النظر والخلوة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الذي يحق للزوج رؤيته من المحرمات حرمة مؤقتة مثل أم الزوجة أو أخت الزوجة أو بنت أختها أو بنت أخيها وهل يجوز له الخلوة بهن بسبب سفر أو مصافحتهن أو ماشابه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مؤقتات التحريم لا فرق بينهن وبين سائر الأجنبيات من حيث حرمة النظر، والخلوة بهن، وغير ذلك، لأن التحريم الوقتي معناه: منع المرأة من التزويج بها ما دامت في حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالاً، ومن ذلك حرمة الجمع بين كل امرأتين لو قدرت أي منهما رجلاً لم يجز له التزوج بالأخرى، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:٢٣] .

ونهيه ﷺ: "أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها" متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁.

وننبه السائل على أن أم الزوجة يتأبد تحريمها بمجرد العقد على ابنتها، وعليه فلا يصح أن تكون مثالاً لمؤقتات التحريم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4296 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.