Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4297

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم الإقامة في البلاد التي تشيع فيها الفاحشة

حكم الإقامة في البلاد التي تشيع فيها الفاحشة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب في إحدى الدول العربية وأدرس الهندسة الطبية والجامعة مختلطة وكذلك الشوارع فهل يجوز العيش في هذه البلاد. علما بأني شاب ٢٠سنة. ولا أستطيع أن أغض بصري فقد حاولت ولم أستطع. فهل أنا أحاسب على أعمالي في هذه البلاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز الدراسة في الجامعة التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء، لأن اختلاط الجنسين محرم، لما يفضي إليه من محاذير شرعية، ولما قد يتسبب فيه من حصول الفتنة، والشر المستطير. وراجع فتاوانا في هذا الموضوع بالتفصيل تحت الأرقام التالية:

٣٥٣٩، ٢٥٢٣، ٣٦٧٢، ٤٠٣٠.

أما العيش في مثل هذه البلاد التي تشيع فيها الفاحشة، ويصعب على المرء فيها أن يلتزم بأوامر الله تعالى، وأن يكف عن نواهيه، فإنه لا يجوز، وعليه أن يغادر ذلك البلد، وإن أمكنه ذلك إلى بلد يسهل عليه فيه الالتزام بشرع الله تعالى، ويجد فيه البيئة الصالحة، فإن لم يستطع فليبق في تلك البلاد، ويلزم نفسه بطاعة الله تعالى، ويسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، وأن ييسر له الخلاص، وليعلم أن كون البيئة التي يعيش فيها فاسدة، وغير ملتزمة بشرع الله تعالى لا يبرر له الوقوع، فيما حرم الله تعالى من عدم غض البصر، وما يتبعه كما لا يبرر له مجاراة الناس فيما هم فيه من ضلالٍ، بل يجعل المسؤولية عليه أكبر والمطالبة بالاحتراز أشد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4297 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.