Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4305

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا تكشف المرأة وجهها أمام أقارب زوجها

لا تكشف المرأة وجهها أمام أقارب زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أدخل على إخوان وأخوال أو أعمام زوجي علماً أنه بحجاب شرعي أي ظهور الوجه واليدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن الوجه والكفين مما يجب على المرأة تغطيته أمام الرجال الأجانب. وللمزيد انظري فتوى رقم: ٤٤٧٠ فإذا ترجح ذلك فلا يجوز للمرأة إبداء شيء من عورتها: ومنها الوجه والكفان أمام إخوان، أو أخوال، أو أعمام الزوج، لأن كل أولئك لا يكونون من محارمها بمجرد قربهم من الزوج بالقرابة المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.