Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4306

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم تقبيل النساء

حكم تقبيل النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تقبيل الفتيات في الأعياد والمناسبات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهؤلاء الفتيات إما أن يكنَّ محارم أو غير محارم. فإن كن محارم جاز تقبيلهن على اليد والرأس والجبهة إذا أمن المقبل على نفسه إثارة الشهوة وحدوث الفتنة، وهذا في محارم النسب أقرب منه في محارم الرضاعة.

ففي سنن الترمذي وأبي داود أن النبي ﷺ كان يقبل فاطمة وتقبله. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يقبل ذات محرم منه قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه. وذكر حديث خالد بن الوليد أنه ﷺ قدم من غزو فقبل فاطمة رضي الله تعالى عنها. ومن الآداب التي يجب مراعاتها أن لا يقبل على الفم أبداً، بل على الجبهة أو الرأس. انظر الفروع لابن مفلح.

وأما إذا كانت الفتيات غير محارم فإنه لا يجوز تقبيلهن، بل ولا لمسهن ولا مصافحتهن ولا النظر إليهن. وقد دأب كثير من الناس على التساهل في هذا الباب فَجَرَّ عليهم ذلك ويلات ومتاعب وهتك أعراض، كل ذلك في الدنيا، وربما كان ما ينتظرهم في الأخرى أشد إن لم يتداركهم الله برحمة من عنده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4306 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.