Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4310

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم الخلوة بالأجنبية في المصعد

حكم الخلوة بالأجنبية في المصعد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من المحرم الصعود علىالمصعد مع امرأة بمفردها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه في المصعد لا تختلف في الحكم عن الخلوة بها في أي مكان، بل لربما كانت في المصعد أشد خطراً من سواه لضيق المكان، مما يقرب بعضهما من بعض، وهو أدعى للإغراء والنظر واللمس الحرام، مع إمكان المواعدة بينهما من خلاله، ونحوها من المفاسد، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة باتفاق الفقهاء، لقوله ﷺ " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه. والخلوة سبيل الشيطان في الجمع بين المرأة والرجل على الحرام. قال ﷺ " ماخلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " رواه أحمد. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4310 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.