Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4617

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. فرق بين منكر التعدد وبين القائل بإباحته للضرورة

فرق بين منكر التعدد وبين القائل بإباحته للضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قال إن الإسلام دين الزوجة الواحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم من ينكر التعدد، فلا شك أن منكر التعدد جملة مكذب بالقرآن والسنة.

فإن الله تعالى يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ... [النساء:٣] .

وهذه سيرة الرسول ﷺ المتواترة وسيرة صحابته والتابعين والمسلمين في كل تاريخهم مليئة بالتعدد، فالمنكر للتعدد أصلاً خارج عن جماعة المسلمين.

أما إن كان المقصود أن هذا الشخص يقر بجواز التعدد، لكنه يقول إن الأصل هو الزوجة الواحدة، والتعدد طارئ لحاجة أو ضرورة ونحو ذلك.

فهذا يختلف حكمه عن حكم الأول، والمسألة محل نظر واجتهاد، وتراجع بشأن التعدد الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٦٦٠، ١٥٥٥٦، ٢٦٠٠، ٦٤٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4617 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.