Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4647

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. علم الزوجة لايشترط في الزواج

علم الزوجة لايشترط في الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[أسمع كثيراً أن هناك الكثير من الرجال يتزوجون بالسر بدون علم الزوجة والأهل هل يجوز ذلك في الإسلام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجب على الرجل أن يخبر زوجته أو أهله إذا أراد ن يتزوج، وإن كان الأولى له أن يفعل ذلك، وإن لم يفعل لم يلحقه إثم بشرط أن يكون الزواج مستوفياً للشروط والأركان الشرعية، لكنه إذا تزوج بالثانية يجب عليه أن يعدل بين نسائه في المبيت والسكنى وغيرها من الحقوق، وفي مثل هذه الحالة يتعذر عليه أن يستمر في كتمان الأمر عن زوجته، ولربما أداه ذلك إلى الكذب والظلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4647 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.