Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4648

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. الكافر إذا أسلم يحق له ما يحق للمسلمين

الكافر إذا أسلم يحق له ما يحق للمسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للنصراني الذي اعتنق الإسلام الزواج بأكثر من امرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الشخص المذكور قد أسلم فإنه يحق له ما يحق للمسلمين باعتباره أصبح من جملتهم، ولا يضره ما كان عليه من الكفر والإلحاد لأن الإسلام يَجُبٌّ ما قبله. قال الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [الأنفال:٣٨] .

وعلى هذا فلا حرج على من سألتم عنه في أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى حدود الأربع؛ لكن بشرط القدرة المالية والبدنية والعدل، لقوله جل وعلا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة [النساء:٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.