Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4663

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. التعدد جائز لكل من توفرت له أسبابه

التعدد جائز لكل من توفرت له أسبابه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

ماهي الأدلة من القرآن والسنة على أن تعدد الزوجات مباح فقط في حالة عقم الزوجة أو مرضها كما يقول كثير من العلماء فهل الزواج الثاني محرم إذا كان لمجرد إقامة علاقات اجتماعيه أو مصالح تجارية أو غيرها

وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خير للإسلام والمسلمين ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يوجد دليل في الكتاب أو السنة يدل على أن التعدد لا يجوز إلا في حالة عقم الزوجة أو مرضها بل إن الأدلة الشرعية الكثيرة صريحة في جواز التعدد لكل من توفرت له أسبابه وقدر على القيام بمسؤولياته.

وقد بينا ذلك في فتاوى لنا فنقدم منها ما يلي:

٣١٠

٦٤٨١

١٣٢٧٦

٧٨٤٤

٢٢٨٦

١٦٦٠

١٤٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4663 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.