Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4664

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. ضرر الزوجة النفسي جراء التعدد هل يسوغ طلب الطلاق

ضرر الزوجة النفسي جراء التعدد هل يسوغ طلب الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الرجل لا ينفق على زوجته وهو ميسور الحال، هل للزوجة أخذ المال منه دون علمه؟

إذا تضررت الزوجة نفسيا من زواج زوجها عليهاهل لها الحق بالطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان زوجك مقصراً في نفقتك الشرعية فلا حرج عليك أن تأخذي من ماله بدون علمه ما يكفيك. كما هو مبين في الفتوى رقم:

٨٥٣٤ والفتوى رقم:

١٠٨٣٨.

وزواج الرجل على زوجته لا يبيح لها أن تطلب الطلاق إذ أنه لم يفعل إلا ما أباح الله له، وليس في ذلك ضرر على زوجته الأولى إذا عدل وبين الأخرى.

فعليها أن ترضى بشرع الله وتسلم له ولا تترك للشيطان إليها سبيلاً، ولتحافظ على زوجها، ولترض بما قسم الله لها، وتنظر الفتوى رقم:

١٠٣٨٢ والفتوى رقم: ٧٦٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4664 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.