Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4709

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. يجوز تعدد الزوجات بشروط

يجوز تعدد الزوجات بشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الأصل فى الزواج التعدد أم الواحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...

فمن الأمورالتي شرع الزواج لأجلها الإعفاف ووجود النسل لقول النبي ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" متفق عليه، ولقوله ﷺ: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" [رواه أحمد وابن حبان وحسنه الهيثمي] . فإذا حصلت تلك الغاية بواحدة فقد أصيب الهدف المقصود من التشريع بالنسبة لذلك الشخص ويبقى التعدد في حقه مرغبا فيه إن استطاع إليه سبيلا وقدر على القيام بالحقوق المترتبة عليه. وإن لم تحصل تلك الغاية بزوجة واحدة فهو مطالب بثانية حتى يصيب الهدف المقصود من التشريع إن آنس العدل من نفسه والقدرة البدنية والمادية على الزواج، وهكذا حتى يصل إلى الحد الذي منع الله تجاوزه. قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم..) [النساء: ٣] .

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4709 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.