Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4712

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. شرط التعدد العدل بين الزوجات

شرط التعدد العدل بين الزوجات

[السُّؤَالُ]

ـ[ما المقصود بالآية الكريمة الوارده في سورة النساء: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)) النساء (٣) فالمقصود من الآية الكريمة بيان منهج الله في الزواج، وأن الزواج بأكثر من واحدة – اثنتين، أو ثلاث، أو أربع – مشروط بشرط العدل بين الزوجات في المبيت والطعام، والشراب والمسكن، فإن لم يستطع ذلك فعليه بأن لا يزيد على واحدة فقط، فكلمة (فواحدة) تعني الأمر بزواج واحدة فقط، أي إن خفتم الجور في التعدد فتزوجوا بواحدة، ولا تزيدوا عليها.والله أعلم.

وأما قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) [النساء:١٢٩] . فذلك في الميل القلبي، لأن القلب قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى , روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "، يعنى القلب. ولذلك قال جل شأنه: (فلا تميلوا كل الميل) أي فلا تبالغوا في المحبة القلبية، حتى تكون الأخرى كالمعلقة، لا هي زوجة، ولا هي خالية عن النكاح، والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4712 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.