Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4713

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات

لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الجمع بين تسع زوجات في وقت واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء:٣] ، ولقوله ﷺ لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي ﷺ: "فارق واحدة منهن وأمسك أربعاً ".

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4713 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.