Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4715

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. يجوز للرجل أن يعدد إذا توفرت له أسباب ذلك

يجوز للرجل أن يعدد إذا توفرت له أسباب ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يستطيع الزوج أن يتزوج من امرأة أخرى بدون أي سبب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: ...

للزوج أن يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة بدون سبب إذا توفرت له أسباب النكاح من القدرة عليه ماديا والقدرة على الباءة، لأن هذا الأمر أحله الله لقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) [النساء: ٣] . ولكن وللأسف الشديد قد غرس في مفاهيم كثير من الناس أن الرجل لا يتزوج امرأة ثانية إلا إذا كان في المرأة الأولى عيب وهذا غير صحيح. ولكن الذي يوصى به من أراد أن يتزوج امرأة ثانية أن يتقي الله ويعدل بينهما في النفقة والمبيت والسكن. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4715 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.